الحر العاملي

567

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

4 - وفي ( عيون الأخبار ) ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ( في حديث ) قال : وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله . 5 - وقد تقدم حديث محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غسل الجنابة والحيض واحد ، قال : وسألته عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم . 6 - وحديث أبي بصير ، عنه عليه السلام قال : سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم يعني الحائض . ( 2235 ) 7 - وحديث عبد الله بن سنان ، عنه عليه السلام قال سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة ؟ قال غسل الجنابة والحيض واحد . أقول : وتقدمت أحاديث تداخل الأغسال في بابها . 24 - باب تحريم وطئ الحائض قبلا قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطئ المستحاضة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد ابن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ( إلى أن قال : ) وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن

--> ( 4 ) العيون ص 266 ب 34 والحديث طويل موزع على أبواب مختلفة من الفقه . ( 5 ) تقدم حديث الحلبي في 6 / 1 من الجنابة . ( 6 ) وحديث أبي بصير في 7 ر 1 من الجنابة . ( 7 ) وحديث ابن سنان في 9 ر 43 من الجنابة - وتقدمت أحاديث تداخل الأغسال في ب 43 من الجنابة . الباب 24 - فيه 12 حديثا . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 26 يأتي بتمامه 1 / 1 من الاستحاضة وتقدم قطعة منه في 2 ر 5 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 26 - أورده بتمامه في 5 ر 1 من الاستحاضة .